ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٣٧٩ - الحديث ٢٢
عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ قَطَعَ إِصْبَعَ امْرَأَةٍ قَالَ تُقْطَعُ إِصْبَعُهُ حَتَّى يَنْتَهِيَ إِلَى ثُلُثِ الْمَرْأَةِ فَإِذَا جَازَ الثُّلُثَ أُضْعِفَ الرَّجُلُ.
[الحديث ٢١]
٢١الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ وَ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ امْرَأَتَهُ خَطَأً وَ هِيَ عَلَى رَأْسِ الْوَلَدِ تَمْخَضُ قَالَ عَلَيْهِ الدِّيَةُ خَمْسَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ وَ عَلَيْهِ لِلَّذِي فِي بَطْنِهَا غُرَّةٌ وَصِيفٌ أَوْ وَصِيفَةٌ أَوْ أَرْبَعُونَ دِينَاراً.
[الحديث ٢٢]
٢٢الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَسُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ جِرَاحَاتِ الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ فِي الْقِصَاصِ وَ الدِّيَاتِ سَوَاءٌ فَقَالَ
الحديث الحادي و العشرون:
و يدل على أن دية المرأة نصف دية الرجل، و على أن دية الجنين الكامل غرة أو أربعون دينارا، و هو خلاف ما عليه عمل الأصحاب. و سيأتي القول فيه إن شاء الله تعالى.
قوله: تمخض قال في القاموس: مخضت كسمع و منع و عنى مخاضا و مخاضا، و مخضت تمخيضا أخذها الطلق [١].
الحديث الثاني و العشرون: صحيح.
و ذكر الثلث و الثلاثين على سبيل المثال، أي: إذا كانت دية جراحة ثلثي الدية تكون ديتها في المرأة ثلث الدية.
[١]القاموس المحيط ٢/ ٣٤٤.